تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الركعة لا يسقط عن المأموم شيئًا، لأنها ليست من صلاة الإمام، فإذا أدرك المأموم قيامها فقرأ لنفسه استغنى عن إسقاط الإمام عنه، (وإذا أدرك ركوعها لم يكن مستغنيًا عن إسقاط الإمام عنه) (والإمام) لا يسقط (عنه) شيئًا، والركعة في حكم الإمام لغو.

وأما إذا كانت الركعة محسوبة في حق الإمام فإدراك ركوعها كإدراك قيامها، لأن الإمام يسقط ما عن المأموم قيامها وفرض قراءتها.

وعلى هذا الأصل قلنا: إنه إذا كان الإمام جنبًا أو محدثًا، والمأموم لا يعلم، فأدرك مع الإمام ركوع ركعة لم يكن مدركًا لتلك الركعة ولو أدرك قيامها كان مدركًا لها.

وعلى هذا الأصل (أيضًا) قلنا: (إنه) إذا سها الإمام فقام إلى خامسة، فدخل رجل فصلاها معه غير عالم بأنها خامسة كان مدركًا ركعة إلا أن يدرك ركوعها ولا يدرك قيامها فلا يكون مدركًا، وهذا أصل مستقيم وقياس (مستمر).

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ٣٥٩