وعلى هذا (1) فهل يشترط حضور شهود معه؟
قيل: لا بد من اثنين.
وقيل: لا بد من حضور جمع يحصل بشهادتهم الانتشار (2).
وقيل (3): لا بد من مبايعة أربعين كالجمعة.
وقيل: لا بد من خمسة (4). قال الماوردي (5): "وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من البصريين".
وقيل: أربعة؛ لأنهم أكمل نصاب في الشهادات.
وقيل: ثلاثة؛ لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة (6).
وقيل: اثنان (7).
وقيل: واحد كما مر. وحكاه العمراني (8) والماوردي (9).
(1) أى ما إِذا تعلق الحل والعقد بواحد مطاع.
(2) القولان المتقدمان ذكرهما إِمام الحرمين فى الغياثي (74).
(3) هذا: هو الوجه الثالث في عدد الذين تنعقد بهم الإِمامة.
(4) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (خمسين)، وما أثبت هو الصواب، وهو الوارد في: الأحكام السلطانية (7)، والمجموع المذهب ورقة (157/ ب).
(5) في: الأحكام السلطانية (7). بعد أن ذكر الدليل على هذا القول.
(6) قال العلائي: "اتفاقًا".
(7) قال العلائي: "لأنهم جماعة أيضًا على قول".
(8) في كتابه (الزوائد). ذكر ذلك العلائي فى المجموع المذهب: ورقة (157 / ب).
(9) حكاه الماوردى في: الأحكام السلطانية (7).
أقول: وإلى هذا الوجه مال إِمام الحرمين في: الغياثي (69).