تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى هذا (1) فهل يشترط حضور شهود معه؟

قيل: لا بد من اثنين.

وقيل: لا بد من حضور جمع يحصل بشهادتهم الانتشار (2).

وقيل (3): لا بد من مبايعة أربعين كالجمعة.

وقيل: لا بد من خمسة (4). قال الماوردي (5): "وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من البصريين".

وقيل: أربعة؛ لأنهم أكمل نصاب في الشهادات.

وقيل: ثلاثة؛ لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة (6).

وقيل: اثنان (7).

وقيل: واحد كما مر. وحكاه العمراني (8) والماوردي (9).

(1) أى ما إِذا تعلق الحل والعقد بواحد مطاع.

(2) القولان المتقدمان ذكرهما إِمام الحرمين فى الغياثي (74).

(3) هذا: هو الوجه الثالث في عدد الذين تنعقد بهم الإِمامة.

(4) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (خمسين)، وما أثبت هو الصواب، وهو الوارد في: الأحكام السلطانية (7)، والمجموع المذهب ورقة (157/ ب).

(5) في: الأحكام السلطانية (7). بعد أن ذكر الدليل على هذا القول.

(6) قال العلائي: "اتفاقًا".

(7) قال العلائي: "لأنهم جماعة أيضًا على قول".

(8) في كتابه (الزوائد). ذكر ذلك العلائي فى المجموع المذهب: ورقة (157 / ب).

(9) حكاه الماوردى في: الأحكام السلطانية (7).

أقول: وإلى هذا الوجه مال إِمام الحرمين في: الغياثي (69).

القواعد · الصفحة ٨٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٨٥٤