تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسكن والخادم (1)

فائدة (2): في ترك المسكن والخادم لمن (يليقان) (3) به وكذا الثياب والآنية وبيانه بصور منها: نص الشافعي (4) أن المفلس يباع مسكنه وخادمه وإن كان محتاجًا إِلى من يخدمه لزمانته، أو منصبه، ونص (5) في الكفارة المرتبة (6) أنه يعدل إِلى الصيام وإن كان له مسكن وخادم ولا يلزمه صرفهما إِلى الإِعتاق.

فمنهم من نقل وخرج والمذهب (7) تقرير النصين والفرق أن الكفارة لها بدل وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وقيل يبقي المسكن دون الخادم (8).

ومنها (9): زكاة الفطر يعتبر كون ذلك فاضلًا عن مسكنه وخادمه على الأصح

(1) من هامش المخطوطة.

(2) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة 110، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 370/ 374. وقواعد ابن الوكيل لوحة 32.

(3) في الأصل "يلقيان" والمثبت من الثانية.

وراجع قواعد العلائي لوحة 110 صفحة (ب).

(4) انظر الأم جـ 3 ص 202.

(5) انظر الأم جـ 5 ص 283.

(6) ككفارة القتل، وكفارة الطهارة.

(7) راجع ذلك في روضة الطالبين جـ 4 ص 145. وجـ 8 ص 145. وانظر أيضًا مغني المحتاج جـ 2 ص 155.

(8) نهاية صفحة (أ) من لوحة 122.

(9) انظر هذا الفرع مفصلًا في نهاية المطلب جـ 6 ص لوحة 28. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 202. وتتمة الإبانة جـ 3 لوحة 105 مخطوط بالدار رقم 50.

والشرح الكبير جـ 6 ص 169. وما بعدها، والمجموع جـ 6 ص 112. وما بعدها وروضة الطالبين جـ 2 ص 299.

القواعد · الصفحة ١٣٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٣٠٤