تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحرية، والذكورة. فعلى هذا، إِذا كانت الدعوى مما يثبت برجل وامرأتين، فهل يقبل في الترجمة مثل ذلك؟ أم لابد من رجلين؟

وجهان، اختار الجمهور: الاكتفاء.

وفي ترجمة [لفظ] (1) الشاهدين الأعجميين هل يكفي اثنان؟ أم لابد لكل واحد من اثنين؟

[قولان] كالشهادة على الشهادة.

(2) وكذا في الزنى، هل يكفي اثنان؟ أم لابد من أربعة؟

قولان (3)، كما في الشهادة على الإِقرار بالزنى.

وهل يجوز أن يكون المترجم أعمى؟

وجهان، أصحهما: الجواز، وفيه تغليب الرواية. والمتقدم فيه تغليب الشهادة. وكأنهم في الأعمى اكتفوا برؤية الحاكم من يترجم الأعمى كلامه. والله أعلم.

[القاسم]

وأما القاسم (4) المنصوب من جهة الحاكم: ففيه قولان، أصحهما: يكفي واحد،

(1) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والموضع التالي لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (159 / ب).

(2) حق الفقرة التالية أن تكون قبل الفقرة السابقة. وكذلك فعل النووي في الموضع المتقدم من الروضة.

(3) ذكرهما الماوردى في: أدب القاضي (1/ 698).

(4) الكلام التالي عن القاسم يوجد نحوه في: أدب القاضي (2/ 177، 178)، وروضة الطالبين (11/ 201).

القواعد · الصفحة ٨٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٨٦١