تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال (1) في التهذيب: "يرجع إلى قول واحد من أهل الخبرة".

واعتبر المتولى اثنين (2)، ويظهر ترجيحه؛ لقوة شبهه بالشهادة كالتقويم.

[الحكمان في نزاع الزوجين]

وأما بعث الحكمين (3): فهل يكفى واحد أم لا؟

وجهان، اختار ابن كج: المنع (4)؛ لظاهر الآية (5)، قال الرافعي: "ويشبه أن يقال: إِن جعلناه تحكيما (6) فلا يشترط العدد، وإن جعلناه توكيلا فكذلك، إلا في الخلع، فإنه يكون على الخلاف في تولي طرفي العقد".

(1) أى: البغوى. والقول التالي هو معني قول البغوى.

أما نصه فهو: - "لو اختلفا في صفة به هل هي عيب أم لا؟ فإن قال واحد من أهل العلم به إنه عيب رده، وإلا فالقول قول البائع: إنه ليس بعيب".

التهذيب، جـ 2: ورقة: (49/ ب).

(2) حيث قال عن المشترى: "إن جاء برجلين من أهل المعرفة وشهدا بأنه عيب فله الرد" التتمة، جـ 5: ورقة (62/ ب).

وذلك الجزء من التتمة مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم: [81/ فقه شافعي].

(3) الحكمان: هما اللذان يجتمعان للنظر في أمر الزوجين عند اختلافهما.

(4) ذكر ذلك النووى في الروضة (7/ 372).

(5) وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ آية رقم (35) من سورة النساء.

(6) التحكيم: هو أن يأتي الخصمان رجلاً غير القاضي ثم يجعلاه يحكم في أمرهما. وفي اعتبار حكمه اختلاف بين العلماء، فانظر ذلك في: الروضة (11/ 121).

القواعد · الصفحة ٨٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٨٦٥