تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثيوبة (1)

وأعلم (2): أن الثيوبة على أقسام الأول: ما يرد به في البيع وهي زوال العذرة مطلقًا سواء كانت بظفرة أو غيرها.

الثاني: في الوصية والسلم والوكالة والصحيح أنه كذلك أيضًا.

الثالث: في الإذن في النكاح والصحيح أنه لا بد من جماع.

الرابع: في القسم والإقامة في الابتداء والذهب أنه كالأذن في النكاح. الخامس: في الزنا فيما يتعلق بالرجم وهي فيه عبارة عن الوطء في نكاح صحيح مع الحرية والبلوغ والعقل. والله أعلم.

* * *

(1) من هامش المخطوطة.

(2) راجع هذا الموضوع بنصه في قواعد ابن الوكيل لوحة 78 ومجموع العلائي لوحة 183.

القواعد · الصفحة ١٥٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٥٤١