تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دفع المال إِلى الكفار (1)

قاعدة (2): قال الشيخ أبو حامد وغيره لا يجوز للمسلم أن يدفع مالًا إِلى الكفار والمحاربين إِلا في صور منها: إِذا أحاط العدو بالمسلمين من كل الجهات وفيهم ضعف.

ومنها: إِذا كان في أيديهم أسارى مسلمين قال الروياني (3) في وجوبه وجهان: أصلهما أن المضطر إِلى أكل الميتة هل يجوز له الأكل أم يجب؟.

ومنها: إِذا جاءت امرأة مسلمة من الكفار في زمن الهدنة وكانت مزوجة حيث قلنا يعطى زوجها المهر إِذا جاء يطلبه على قول. والأصح المنع.

* * *

(1) من هامش المخطوطة.

(2) انظر هذه القاعدة بنصها في مجموع العلائي لوحة 202 وأشباه ابن السبكي لوحة 185 وأشباه السيوطي ص 491.

(3) انظر قول الروياني هنا في المصادر السابقة في هامش (2).

القواعد · الصفحة ١٥٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٥٨٦