تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: اعتماد [قوله في] (1) كون المرض مخوفًا في الوصية، إِذا لم يُدْرَ هل هو مخوف أم لا؟ قال الرافعي (2): "لا بد من اثنين والإِسلام والبلوغ والعدالة والحرية" ثم ذكر كلامًا مطولاً (3).

قال النووى (4): "المذهب: الجزم باشتراط العدد وغيره؛ لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم، فاشترط فيه شروط الشهادة كغيرها، بخلاف الوضوء فإِنه حق لله تعالى، وله بدل".

ومنها: إِخبار من يخبر (5) أن هذا المجنون ينفعه التزويج، فإِنه يزوج، وظاهر كلام الرافعي (6) والروضة: اشتراط العدد (7).

[المخبر عن العيب]

ومنها (8): اختلاف البائع والمشترى في بعض الصفات، هل هي عيب أم لا؟

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، ويوجد نحوه في المجموع المذهب: ورقة (160/ أ).

(2) في فتح العزيز، جـ 5: ورقة (105/ أ).

(3) حاصله: أنه لا يبعد أن تُطرَدَ الأوجُهُ المذكورة في المسألة السابقة في هذه المسألة. كما ذكر كلامًا للإمام حاصله: أن الإِمام يرى إلحاق هذه المسألة بمسألة أخرى، حتى يختلف الرأى في اشتراط العدد.

(4) في الروضة (6/ 129).

(5) يعني: من الأطباء.

(6) يعني: كتاب الرافعي، وهو فتح العزيز.

(7) قال النووي فيما يلزم الولي: - "ويلزمه تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة بظهور أمارات التوقان، أو بتوقع الشفاء عند إِشارة الأطباء". الروضة (7/ 77).

(8) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز (8/ 374). كما ذكرها النووى في الروضة (3/ 489).

القواعد · الصفحة ٨٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٨٦٤