العارية (1)
قاعدة (2): العارية مضمونه إِلا في ثلاث صور: إِحداها: إِذا أحرم وفي يده صيد وقلنا يزول ملكه عنه، فلو أعاره لم يضمنه مستعيره. ذكرها الروياني (3)، الثانية: إِذا استعار شيئًا ليرهنه بدين فتلف بيد المرتهن فلا ضمان على أحد القولين لأن المعير كالضامن.
الثالث: إِذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة (وجهان) (4) أصحهما لا يضمن, لأن المستأجر لا يضمن وهو نائب عنه. والله أعلم.
* * *
(1) من هامش المخطوطة.
(2) انظر هذه القاعدة بنصها في مجموع العلائي لوحة 177 وقواعد ابن الملقن لوحة 111 وأشباه السيوطي ص 467
(3) هو صاحب الفروق، انظر ترجمته في ص 173/ 4. وانظر قوله هذا في مصادر القاعدة وقد ذكر هذا الصور أيضًا الرافعي في الشرح الكبير جـ 11 ص 213. وتابعه على ذكرها النووى في الروضة جـ 4 ص 428.
(4) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وذلك بدليل قوله: أصحهما وانظر هذه المسألة في الشرح الكبير جـ 11 ص 219. كما يراجع فيها مصادر القاعدة.