تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟)

الصحيح من مذهب الشافعي رضى الله عنه: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع في الأوامر والنواهي (1).

ومنهم من منع مطلقًا (2).

وقال الشيخ أبو حامد: "تتناولهم الأوامر دون النواهي" (3).

(1) قال القرافي: "أجمعت الأمة على أنه مخاطبون بالإيمان، واختلفوا في خطابهم بالفروع". تنقيح الفصول (162).

وقال الأسنوي: "اعلم أن تكليف الكافر بالفروع مسألة فرعية، وإنما فرضها الأصوليون مثالًا لقاعدة، وهي: أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ " نهاية السول (1/ 155).

ولمعرفة المزيد عن هذ المسألة وما فيها من أقوال واستدلال انظر: التبصرة (80)، والبرهان (1/ 107)، والمستصفى (1/ 91)، والمحصول (جـ 1 / ق 2/ 399)، والإحكام (1/ 206)، والإبهاج (1/ 176)

وللاطلاع على ما يتخرج عليها من فروع انظر: تخريج الفروع على الأصول (99)، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (15 / أ)، والتمهيد (123).

(2) وقد نسب بعض الأصوليين هذا القول إلى الحنفية، والتحقيق أن ذلك قول مشايخ (سمرقند)، أما من سواهم من الحنفية فهم قائلون بتكليف الكفار بفروع الشريعة.

انظر: تيسير التحرير (2/ 284)، والتقرير والتحبير (2/ 88).

(3) الصواب -والله أعلم- أن قول الشيخ أبي حامد هو: أنه لا تتناولهم الأوامر ولا النواهي. وهذا ما ظهر لي من مطالعة المصادر المتقدمة.

ويظهر أن العلائي متابع في ذلك لابن الوكيل، انظر الأشباه والنظائر: ورقة (15 / أ).

القواعد · الصفحة ٦١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٦١٣