تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ؟ (1)

فيه مسائل:

منها: إِذا فُسِخَ البيعُ بخيار المجلس أو خيار [الشرط] (2) فهل هو من أصله أو من حينه؟

وجهان. صحح النووى: أنه من حينه في شرح المهذب (3). ويُبْنَى على ذلك الملك في الزوائد، كاللبن، والبيض، والثمرة، والكسب، ومهر الجارية إِذا وطئت بشبهة، ونحو ذلك.

ويُبْنَى على ذلك -أيضًا- ما إِذا شهد المشتري للبائع بالملك بعد الفسخ بالخيار،

(1) هذه القاعدة ذكرها وذكر بعض صورها ابن الوكيل والعلائي والزركشي والسيوطي. انظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (94/ أ) فما بعدها، والمجموع المذهب: ورقة (131/ أ)، والمنثور (3/ 49)، والأشباه والنظائر للسيوطي (292).

ومعنى هذه القاعدة: أن العقد المفسوخ هل يعتبر فسخه من وقت إِبرام العقد، أو من وقت الفسخ؟ فإِن قلنا: من وقت إبرام العقد فيكون ملك الزوائد للبائع، وإن قلنا: من وقت الفسخ فيكون ملك الزوائد للمشترى.

(2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب.

(3) انظر: المجموع شرح المهذب (9/ 201)، هذا: وكان من المناسب أن يأتي بعبارة: (في شرح المهذب) بعد قوله: (صحح النووى) وكذلك فعل العلائي.

القواعد · الصفحة ٦٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٦٣٠