تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصيام (1)

فائدة (2): قال ابن القاص (3) الصيام ستة أنواع:

أحدها: ما يجب فيه التتابع وفي قضائه وهو صوم الشهرين في كفارة القتل والظهار وجماع رمضان.

والثاني: ما يحب فيه التتابع إلا لعذر المرض والسفر ولا يجب في قضائه وهو شهر رمضان.

والثالث: ما يجب فيه التفريق وهو صوم التمتع إِذا لم يجد الهدي، وكذا في قضائه، وفي قضائه قول (4).

الرابع: ما يستحب فيه التتابع وهو صوم كفارة اليمين إِذا عدم الخصال الثلاث (5) وفي قديم (6) يجب تتابعه.

والخامس: النذر وهو موضوع علي قدر شرط الناذر من تتابع أو تفريق، وكذا قضاؤه مثله.

السادس: ما عدا ذلك فلا يؤمر فيه بتفريق ولا تتابع والله أعلم.

(1) من هامش المخطوطة.

(2) انظر نص هذه الفائدة في مجموع العلائي لوحة 155. وأشباه السيوطي ص 445 - 446.

(3) هو أبو العباس بن القاص قال ذلك في كتابه التلخيص راجع المصادر السابقة.

(4) يقتضي عدم وجوب التتابع وهو الصحيح عند إِمام الحرمين. راجع في هذه المسألة الشرح الكبير جـ 7 ص 183 - 184. والمجموع جـ 7 ص 188.

(5) وهي إِطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة.

(6) أي في قول قديم عند فقهاء الشافعية. راجع هذه المسألة في روضة الطالبين جـ 11 ص 21.

القواعد · الصفحة ١٤٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٤٥٢