تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحرية (1) وجهان، إِن اكتفينا بواحد: اشْتُرِطَتَا. وإِلا فوجهان، أصحهما: الاشتراط.

[المُسَمِع]

(2) وأما المُسْمِع إِذا كان القاضي أصم (3) وفيه ثلاثة أوجه، مأخذها التردد بين شبه الرواية والشهادة، أصحها: اشتراط اثنين (4). والثالث: إِن كان الخصمان أصمين اشترط العدد، وإلا كفي واحد.

وأما في إِسماع الخصوم كلام القاضي، قال القفال: "لا حاجة إِلى العدد". وكأنه اعتبر الراوية فقط.

فإِن لم يشترط العدد في المسمع: كفى إِخبار القاضي بما يقوله الخصم كالرواية. وإن شرطنا العدد: ففي اشتراط لفظ الشهادة: وجهان، أصحهما: يشترط.

وفي اشتراط الحرية وجهان، على القولين في هلال رمضان (5).

[المترجم]

وأما المترجم (6) كلام الخصوم للقاضي، فالمذهب: اشتراط العدد فيه، وكذا

(1) انظر: تفصيل القول في ذلك في: فتح العزيز (5/ 587)، والمجموع (5/ 437).

(2) الكلام التالي في المسمع يوجد نحوه في الروضة (11/ 136).

(3) هكذا في المخطوطة. والمناسب (ففيه).

(4) قال النووي: - "والثاني: لا؛ لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون". الروضة (11/ 136).

(5) أى: في الإخبار عن رؤيته، هل هي شهادة أو رواية؟

(6) الكلام التالي في المترجم يوجد نحوه في الروضة (11/ 136).

وانظر الخلاف في الترجمة، هل هي رواية أو شهادة؟ مع مسائل أخرى عن الترجمة في: أدب القاضى (1/ 695) فما بعدها.

القواعد · الصفحة ٨٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٨٦٠