ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (وَنِصَابُهُ: سِتُّمِائة رِطْلٍ) نصاب العسل مختلف فيه، لأنه ليس فيه سُنّة عن النبي -، فالمذهب اشتراط النصاب، وأبو حنيفة أوجب العشر في القليل والكثير (1)، وهذا المقدار مبني على أن النصاب عشرة أَفْرَاق، والفَرَقُ: ستون رطلاً على قول بعض الحنابلة، ومنهم المصنف. والصحيح من المذهب أن الفَرَق ستة عشر رطلاً، فيكون النصاب مائة وستين رطلاً، والفَرَق ثلاثة آصع نبوية، والصاع يساوي اثنين وربع كيلو -كما تقدم- فيكون نصاب العسل على هذا 30×2 وربع= 67.5 كيلو، فيها العشر، والله أعلم.
(1) "شرح فتح القدير" (2/ 246).
شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٩١٤