تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"الاختيارات": "وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب ظلماً بلا تأويل من أحد الشريكين ففي رجوعه على شريكه قولان، أظهرهما: الرجوع ... " ونقله عنه صاحب "الإنصاف" (1).

وقوله: (بلا تأويل) هذا استثناء، أي: إن الساعي إذا أخذ الزائد بتأويل، كأخذه صحيحة من مِرَاضٍ، أو أخذه كبيرة من صغار، فإن المأخوذ منه يرجع على خليطه بحصته مما أُخِذَ، لأن الساعي نائب الإمام، وقد اجتهد، فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه وجب عليه دفعه إليه، وصار بمنْزِلة الفرض الواجب، والله أعلم.

(1) "الاختيارات"ص (99)،"المظالم المشتركة"ضمن"الفتاوى" (30/ 337)،"الإنصاف" (3/ 85).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٨٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٨٩٤