تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (بِخِلافِ مَا حَكَم بِهِ) أي: إن فسق القاضي الكاتب لا يقدح فيما حكم به وأنهاه، لأن القاضي لو حكم بشيء، ثم فسق لم يتغير حكمه، ولم ينقض ما مضى من أحكام، فكذا ها هنا.

قوله: (ولا يَضرُّ عَزْلُهُمَا وموتُهُمَا) أي: ولا يضر عزل القاضي الكاتب والقاضي المكتوب إليه ولا موتهما، لأن التعويل في الكتاب على ما دُوِّن فيه وشهد به الشاهدان، فوجب أن يقبل الكتاب، كما لو لم يحصل عزل ولا موت.

قوله: (فَمَنْ وَصَلَهُ لَزِمَهُ العَمَلُ بِهِ) أي: فمن وصله كتاب القاضي لزمه أن يعمل به، سواء كان هو القاضي المكتوب إليه أو من قام مقامه بعد موته أو عزله، وسواء كان الكتاب لقاضٍ معين، أو لكل من يصل إليه كتابه، فيلزم الجميع قبول كتاب القاضي والعمل به، لأنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى حاكم فلزمه قبوله، ولأنه لو رفضه لتعطلت أحكام الناس وتعثرت القضايا، ولم يثق الناس بالقضاة.

والإِشهَادُ بِمَا حَكَمَ بِهِ إنْ طُلِبَ مِنْهُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (والإِشهَادُ بِمَا حَكَمَ بِهِ إنْ طُلِبَ مِنْهُ) هذا معطوف على ما قبله أي: وعلى القاضي المكتوب إليه إذا حكم بما ثبت عند القاضي الكاتب أن يُشهد على هذا الحكم وعلى تنفيذه إن طلب المحكوم عليه الإشهاد، لئلا يحكم عليه

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٤١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٤١٢