تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَو أُكْرِهَ، أَو نَسِيَ، لَم يَحْنَثْ ....................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: (مُتَّصِلاً) إشارة إلى شرط الاستثناء، وهو أن يكون متصلاً باليمين حقيقة أو حكماً، لقوله: «فَقَالَ» فإن كان منفصلاً لم يؤثر، فإن كان الفاصل اضطرارياً وهو ما لا يمكن دفعه، كالسُّعال والعطاس ونحوهما لم يؤثر، وهذا هو المتصل حكماً.

قوله: (أَو أُكْرِهَ) أي: على فعل ما حلف عليه لم يحنث على قول الجمهور، وهذا هو الموضع الثالث الذي لا يحنث فيه الحالف، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَن أُمَّتِيَ الخَطَأَ والنِّسيَانَ وَمَا استُكرِهُوا عَلَيهِ».

قوله: (أَو نَسِيَ، لَم يَحْنَثْ) أي: أو فعل ما حلف على تركه ناسياً لم يحنث، لأن الكفارة تجب لرفع الإثم، ولا إثم على الناسي، وهذا الموضع الرابع، وقوله: (لَم يَحْنَثْ) جواب الشرط في قوله: (فإِنْ تأوَّلَ).

وبقي موضع خامس لا يحنث فيه الحالف، وهو ما إذا حلف على غيره إكراماً له فخالفه، كأن يحلف على أن يدخل بيته، أو يجلس في مكانه، أو حلف

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٣٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٣٢٨