فَدُخِلَ عَلَينَا يَومَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - عَنْ أَزْوَاجِهِ» (1).
ومفهوم كلامه أن الدم الواجب لغير تمتع أو قران كالدم لترك واجب أنه لا يأكل منه، لأنه واجب للفقراء، فلم يجز الأكل منه كسائر الواجبات، والله أعلم.
(1) أخرجه البخاري (1709)، ومسلم (1211)، (119).
شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٢٩٦