قادراً على النكاح ولو نكاح أمَة (1)، ونقل ابن رجب عن ابن عقيل الحنبلي أنه يرى تحريم الاستمناء بكل حال، وحكاه رواية (2)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الاستمناء باليد حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله، وفي القول الآخر: هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره، ونُقِلَ عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يَخشى الزنا فلا يُعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة، فما علمت أحداً رخص فيه، والله أعلم"اهـ (3).
(1) انظر: "شرح المنتهى" للبهوتي (6/ 229).
(2) "الذيل على طبقات الحنابلة" (1/ 159).
(3) "الفتاوى" (10/ 573 - 575)، (34/ 229)، وانظر: "بدائع الفوائد" (4/ 1471).