تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَجِنَايَةُ العَبدِ فِي رَقَبَتِهِ، وَيَفدِيهِ سَيِّدُهُ بَأقَلِّ الأمرَينِ من أرشِهَا أو قِيمَتِهِ، ولَو جُنِيَ عَلَيهِ وَجَبَ مَا نَقَصَ مِن قِيمَتِهِ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وَجِنَايَةُ العَبدِ فِي رَقَبَتِهِ) أي: إن العبد إذا جنى على غيره تعلق ذلك برقبته، لأنه موجب جنايته، فوجب أن يتعلق برقبته، كالقصاص.

قوله: (وَيَفدِيهِ سَيِّدُهُ بَأقَلِّ الأمرَينِ من أرشِهَا أو قِيمَتِهِ) أي: إن سيد العبد الذي جنى مخير بين أن يفديه بالأقل من أرش الجناية أو قيمته، فإذا كانت قيمته عشرة والجناية بخمسة فداه بخمسة، لأنها أقل، وإن كانت قيمته خمسة والجناية بعشرة فداه بخمسة أيضاً، لأنها الأقل، وذلك لأن السيد إذا فدى عبده بقيمته فقد أدى عوض المحل الذي تعلقت به الجناية، وإذا فداه بأرش الجناية فقد أدى ما استحقه المجني عليه، فلم يملك مطالبته بأكثر من ذلك.

قوله: (ولَو جُنِيَ عَلَيهِ وَجَبَ مَا نَقَصَ مِن قِيمَتِهِ) أي: وإن جُني على العبد في يده أو رجله، أو جناية غير مقدرة كالعصعص وخرز الصلب وجب ضمانها بما نقص من قيمته، لأنه ضمانه ضمان أموال، فيجب فيه ما نقص كالبهائم، والله تعالى أعلم.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢١٣٤