تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ويُحْبَسُ المُمْسِكُ حتى يَمُوتَ) أي: وإن أمسك إنساناً لآخر ليقتله، فقتله، قتل القاتل، لأنه مباشر للقتل الموجب للقَوَد، ويحبس الممسك حتى يموت، لأنه حبس المجني عليه حتى مات، فالجزاء من جنس العمل، وهذا هو المذهب، وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقتل الممسك -أيضاً- (1)، لأن القتل حصل من إمساكه ومباشرة رفيقه، وذلك يوجب الاشتراك في القتل، وهو يوجب القصاص منهما معاً، والله تعالى أعلم.

(1) انظر: "الشرح الكبير مع الإنصاف" (25/ 63).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢١٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢١٢٢