تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصلٌ

وَيَجبُ على المُتمتّعِ والقَارنِ دمٌ .................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الفصل عقده المصنف لعدة مسائل وهي: دم المتعة والقِرَان، وحكم الوطء في الحج والعمرة، وحكم من كرر محظوراً، ومصرف الفدية والهدي.

قوله: (وَيَجبُ على المُتمتّعِ والقَارنِ دمٌ) أي: ذبيحة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل، والبقر، والغنم، ويجزيء من ذلك ما يجزيء في الأضحية، وهي بدنة، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم، لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (1) والغنم هدي، لقوله تعالى: ﴿هَدْيًا (((((((الْكَعْبَةِ﴾ (2) ولو عبر المصنف بكلمة (هدي) لكان أحسن، مطابقة للآية.

ومن أهل العلم من قال: إن القارن ليس عليه دم، لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ﴾ وهذا لم يتمتع، لأنه بقي على إحرامه إلى يوم العيد، ثم إن المتمتع أتى بعمرة منفصلة، وحج منفصل، بخلاف القارن ففعله واحد.

ودليل وجوب الهدي على المتمتع قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ ((((((((((((((إِلَى (((((((((فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (3) والمعنى: من تلذذ وانتفع بتناول ما مُنِعَ منه في الإحرام بسبب تحلله من العمرة فليذبح ما تيسر له من الهدي.

(1) سورة البقرة، الآية (196).

(2) سورة المائدة، الآية (95).

(3) سورة البقرة، الآية (196).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١١٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١١٥١