مسند الشافعي - ترتيب السندي
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- الشافعي (ت ٢٠٤هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- ترتيب مسند الإمام الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)
- القسم
- كتب السنة
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
- عدد الأجزاء
- ٢
- عدد الصفحات
- ٥٧٦
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- باب الإيمان والإسلامج١ ص١٢
- كتاب العلمج١ ص١٦
- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةج١ ص١٩
- كتاب الطهارة وفيه عشرة أبوابج١ ص٢١
- الباب الأول في المياهج١ ص٢١
- الباب الثاني في الأنجاس وتطهيرهاج١ ص٢٣
- الباب الثالث في الآنية والدباغةج١ ص٢٦
- الباب الرابع في آداب الخلاءج١ ص٢٨
- الباب الخامس في صفة الوضوءج١ ص٢٩
- الباب السادس في نواقض الوضوءج١ ص٣٤
- الباب السابع في أحكام الغسلج١ ص٣٧
- الباب الثامن في المسح على الخفينج١ ص٤٠
- الباب التاسع في التيممج١ ص٤٣
- كتاب الصلاة وفيه ثلاثة وعشرون باباج١ ص٤٩
- الباب الأول في مواقيت الصلاةج١ ص٤٩
- الباب الثاني في الأذانج١ ص٥٨
- الباب الثالث في شروط الصلاةج١ ص٦٣
- الباب الرابع في المساجدج١ ص٦٧
- الباب الخامس في سترة المصليج١ ص٦٩
- الباب السادس في صفة الصلاةج١ ص٧٠
- الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامةج١ ص١٠١
- الباب الثامن فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيهاج١ ص١١٦
- الباب التاسع في سجود السهوج١ ص١٢٠
- الباب العاشر في سجود التلاوةج١ ص١٢٢
- الباب الحادي عشر في صلاة الجمعةج١ ص١٢٤
- الباب الثاني عشر في صلاة العيدينج١ ص١٥١
- الباب الثالث عشر في الأضاحيج١ ص١٦٠
- الباب الرابع عشر في صلاة الكسوفج١ ص١٦٣
- الباب الخامس عشر في صلاة الاستسقاءج١ ص١٦٨
- الباب السادس عشر في الدعاءج١ ص١٧٢
- الباب السابع عشر في صلاة الخوفج١ ص١٧٦
- الباب الثامن عشر في صلاة المسافرج١ ص١٧٩
- الباب التاسع عشر في التهجد (التهجد السهر والنوم فهو من الأضداد في اللغة وتهجد القوم استيقظوا للصلاة أو غيرها وفي القرآن «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» والمتهجد: القائم من النوم إلى الصلاة وكأنه قيل له متهجد لإ لقائه الحنث عن نفسه) .ج١ ص١٨٩
- الباب العشرون في الوتر (الوتر بالكسر والفتح الفرد وروى أصحاب السنن بسند حسن عن علي عن النبي ﷺ قال: «يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر» انتهى وأهل القرآن أمته وأوتروا: صلوا الوتر وقوله فإن الله وتر أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله يحب الوتر أي الفرد وقال ﷺ: "الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة وهما يدلان على وجوب الوتر بظاهرهما وهو مذهب الحنفية فإن قيل: ألا تعارض هذه الأحاديث الداعية إلى الوتر حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» قلت: لا ج١ ص١٩١
- الباب الحادي والعشرون في قضاء الفوائتج١ ص١٩٦
- الباب الثاني والعشرون في صلاة المريضج١ ص١٩٩
- الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامهاج١ ص١٩٩
- كتاب الزكاة وفيه خمسة أبوابج١ ص٢١٨
- الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجبج١ ص٢١٨
- الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ.ج١ ص٢٣١
- الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة وما جاء في العاملج١ ص٢٤٤
- الباب الرابع في الركاز والمعادن (الركاز ككتاب عند الحجازيين كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن واللغة تحتملهما لأن كلا منهما مركوز وثابت في الأرض وإنما وجب فيه الخمس لبيت المال لكثرة نفعه وسهولة أخذه وعلى ذلك فمن وجد معدنا في أرضه كالتبر والفضة والفحم والحديد ففيه عند الحنفية الخمس لبيت المال والباقي لصاحب الأرض وعند الحجازيين ليست بركاز وزكاتها كزكاة المال أي فيها ربع العشر إذا بلغت مائتي درهم أو عشرين مثقالا وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفين اج١ ص٢٤٨
- الباب الخامس في صدقة الفطرج١ ص٢٥٠
- كتاب الصوم وفيه خمسة أبوابج١ ص٢٥٥
- الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسدهج١ ص٢٥٥
- الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوعج١ ص٢٦٢
- الباب الثالث فيما جاء في صوم المسافرج١ ص٢٦٧
- الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصومج١ ص٢٧٢
- الباب الخامس في الإعتكافج١ ص٢٧٩
- كتاب الحج وفيه اثنا عشر باباج١ ص٢٨٠
- الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطهج١ ص٢٨٠
- الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانيةج١ ص٢٨٦
- الباب الثالث في فضل مكةج١ ص٢٩٥
- الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرامج١ ص٢٩٦
- الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجناياتج١ ص٣٠٨
- الباب السادس فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه (المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويطلق على المصدر والزمان والمكان ثم سميت أمور الحج كلها مناسك والمنسك: المذبح والنسيكة الذبيحة والنسك الطاعة والقيادة وكل ما تقرب به إلى الله) .ج١ ص٣٣٨
- الباب السابع في الإفراد والقران والتمتعج١ ص٣٦٨
- الباب الثامن فيما جاء في العمرةج١ ص٣٧٩
- الباب التاسع في أحكام المحصر ومن فاته الحجج١ ص٣٨١
- الباب العاشر في الحج عن الغير (هذا العنوان من وضع مرتب المسند وهو المرحوم الشيخ عابد السندي وغير متوغلة في الإبهام فلا تدخل عليها أداة التعريف لأن دخولها لا يفيد شيئا ولا ينقل غير عن إبهامها اهـ حامد مصطفى) .ج١ ص٣٨٥
- الباب الحادي عشر في مسائل متفرقة من كتاب الحجج١ ص٣٨٩
- الباب الثاني عشر في فضل المدينة وما جاء فيهاج١ ص٣٩٣
- ترتيب مسند الإمام المعظم والمجتهد المقدم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه المتوفي سنة ٢٠٤ هـج٢ ص٣
- مقدمة الجزء الثانيج٢ ص٣
- كتاب النكاح (النكاح مصدر نكح الرجل المرأة ينكحها من باب ضرب ومنع: إذا تزوجها أو واقعها قال الجوهري: النكاح الوطء وقد يكون العقد وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء يقال نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه أصابها وقال أبو القاسم الزجاجي: النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعا وقال ابن فارس يطلق على الوطء وعلى العقد دون الوطء قال النووي: النكاح في اللغة الضم وأما حقيقته عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا «الشافعية» أصحها أنها حقيقة في العقد مجاز في الوطء وج٢ ص٥
- الباب الأول في أحكام الصداقج٢ ص٥
- الباب الثاني فيما جاء في الولي:ج٢ ص١١
- الباب الثالث في الترغيب في التزوج وما جاء في الخطب وما يحرم نكاحه وغير ذلكج٢ ص١٣
- الباب الرابع فيما جاء في الرضاع:ج٢ ص١٩
- الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء والقسم بينهنج٢ ص٢٥
- الباب السادس فيما جاء في النسب:ج٢ ص٢٩
- كتاب الطلاق (هو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره كانوا يستعملونه في حل العصمة لكن لا يحصرونه في الثلاث قال عروة بن الزبير: كان الناس يطلقونه من غير حصرولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها فنزلت الآية (الطلاق مرتان) والطلاق: لغة حل القيد وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه قال النووي هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب (أي من عيب ونحوه) فيقطع النكاح) وفيه تسعة أبوابج٢ ص٣٢
- الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاقج٢ ص٣٢
- الباب الثاني في الإيلاءج٢ ص٤٢
- الباب الثالث في اللعان (اللعان: لغة المباعدة: وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العاريه):ج٢ ص٤٤
- الباب الرابع في الخلع (لغة: مشتقة من خلع الثوب لأن كلا من الزوجين لباس الآخرقال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) فكأنه بمفارقة الآخرنزع لباسه وشرعا: لفظ دال على فرقة بين الزوجين راجع لجهة الزوج):ج٢ ص٥٠
- الباب الخامس في العدة (العدة: إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها: وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من الإختلاط رعاية لحق الزوجين والولد):ج٢ ص٥١
- الباب السادس في الإحداد (أحدت المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي (محد) وكذا حدت تحد بضم الحاء وكسرها حداد بالكسر فهي حاد):ج٢ ص٦١
- الباب السابع في الحضانة (الحضن مادون الإبط إلى الكشح يقال: حض الطائر بيضه من باب نصر ودخل إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وحضنت المرأة ولدها حضانة وحاضنة الصبي التي تقوم عليه في تربيته):ج٢ ص٦٢
- الباب الثامن في المفقود (المفقود: هو الزوج الذي غاب وانقطع خبره):ج٢ ص٦٣
- الباب التاسع في النفقات (نفق من باب دخل قال تعالى: «إذا لأمسكتم خشية الإنفاق»:ج٢ ص٦٣
- كتاب العتق وفيه ثلاثة أبوابج٢ ص٦٥
- الباب الأول فيما جاء في العتق (العتق: بمعنى الإعتاق وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق غيره وعتق الفرخ إذا طار واستقل فكأن العبد إذا فك من الرق تخلص واستقل وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى والأصل في مشروعيته قوله تعالى: (فك رقبة) وفي الصحيحين «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج» وفي سنن أبي داود أن النبي ﷺ قال: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار» والملوك: العبد) وحق المملوك:ج٢ ص٦٥
- الباب الثاني في التدبير (التدبير لغة النظر في عواقب الأمور وشرعا: تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة فهو تعليق عتق بصفة لا وصية ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت ولفظه مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة وكان معروفا في الجاهلية فأقره الشرع):ج٢ ص٦٧
- الباب الثالث في المكاتب (الكتابة بكسر الكاف على الأشهر: لغة الضم والجمع وشرعا: عقد عتق بلفظها؟ عوض منجم بنجمين فأكثر: أي موقت بوقتين ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية والأصل فيها آية: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) وخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود وغيره الولاء: بفتح الواو والمد لغة: القرابة مأخوذة من الموالاة وهي المعاونة والمقارنة وشرعا: عصوبة سببها زوال عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب) والولاء:ج٢ ص٧٠
- كتاب الأيمان والنذور وفيه بابانج٢ ص٧٣
- الباب الأول فيما يتعلق باليمين (الأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين وأصلها في اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه وشرعا: تحقيق أمر غير ثابت ماضياكان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعا كحلفه ليقتلن الميت):ج٢ ص٧٣
- الباب الثاني في النذور (النذور: جمع نذر هو: بذال معجمة ساكنة وقيل بفتحها لغة: الوعد بخير أوشر وشرعا: الوعد بخير خاصة):ج٢ ص٧٤
- كتاب الحدود (الحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعا عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه) وفيه أربعة أبوابج٢ ص٧٧
- الباب الأول في الزنا (الزنا بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميمة اتفق أهل الملل على تحريمه لأنه من أفحش الكبائر ولم يحل في ملة قط ولهذا كان حده أشد الحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب):ج٢ ص٧٧
- الباب الثاني في حد السرقةج٢ ص٨٢
- الباب الثالث فيما جاء في قطاع الطريق (قطع الطريق: هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب مكابرة واعتمادا على القوة والردة: لغة الرجوع عن الشئ إلى غيره وشرعا: قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام ويحصل قطعه بأمر ونية كفر أو فعل مكفر أو قول كفر سواء أقاله استهزاء أم عنادا أم اعتقادا من دعاء لابن مسعود رضي الله عنه: إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك ﷺ في أعلى جنان الخلد) وحكم من ارتد أو سحر وأحكام أخر.ج٢ ص٨٦
- الباب الرابع في حد الشرب (يعني الشراب المسكر من خمر وغيره والشراب المسكر من كبائر المحرمات والأصل في تحريمه قوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وحرمت الخمر في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة أحد):ج٢ ص٨٩
- كتاب الأشربة (الأشربة المسكرة من كبائر المحرمات والأصل في تحريمها قوله تعالى: «إنما الخمر والميسر الآية» وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وكان المسلمون يشربونها في صدر الإسلام واختلف الفقهاء في أن ذلك استصحابا بأنهم بحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين رجح الماوردي الأول والنووي الثاني وكان تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد وحكى القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي إباحة الشرب إلى ما لا ينتهي إلى السكر المزيل للعقل قال النووي في شرح مسلم وهو باطل لا أصل له) .ج٢ ص٩٢
- ٢* كتاب الديات (الديات: جمع دية يقال: وديت القتيل أديه (ديه) أعطيت ديته وفى الشرع اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» والأحاديث الصحيحة طافحة بذلك: والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة وجاء في كتب السري أن أول من سنها عبد المطلب) .ج٢ ص٩٦
- كتاب القسامة (القسامة بفتح القاف إسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم مأخوذة من القسم وهو اليمين وأول من قضى بها الوليد بن المغيرة في الجاهلية وأقرها الشارع في الإسلام) .ج٢ ص١١٢
- كتاب الجهاد (كان الأمر بالجهاد في عهد الرسول ﷺ بعد الهجرة فرض كفاية وأما بعده فللكفار حالان أحدهما: أن يكونوا ببلادهم فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين الثاني: أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم) .ج٢ ص١١٤
- باب ما جاء في الجزية (الجزية لغة: إسم لخراج مجعول على أهل الذمة وشرعا: مال يلتزمه الكافر على وجه مخصوص) .ج٢ ص١٢٩
- باب ما جاء في الحما (الحما: حماه يحميه حماية دفع عنه وهذا شئ حمى أي محظور لا يقرب وأحميت المكان جعلته حمى يقل كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا في حيه استوى كلبه فحمى مدى عواء الكلب لا يشرك فيه غيره وهويشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي ﷺ عن ذلك وأضاف الحمى إلى الله ورسوله إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها والقطع: يقال استقطعه أيجعل له قطاعا يتملكه ويستبد به وينفرد والإقطاع يكون تمليكا وغيرتمليك) والقطايع:ج٢ ص١٣١
- باب ما جاء في أحياء الموات (الموات: الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جري عليها ملك أحد وأحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شئ فيها):ج٢ ص١٣٣
- باب ما جاء في المظالم (الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه):ج٢ ص١٣٤
- باب ما جاء في الشراب (الشرب بالكسر الخط من الماء):ج٢ ص١٣٤
- كتاب المزارعة (المزارعة: تسليم من الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما تخرج منها والبذر من المالك):ج٢ ص١٣٥
- كتاب اللقطة (بضم اللام وفتح القاف وإسكانها: لغة الشيء الملتقط وشرعا ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواحد مستحقه):ج٢ ص١٣٧
- باب ما جاء في اللقيط (اللقيط: يقال ملقوطا ومنبوذا ودعيا):ج٢ ص١٣٨
- كتاب الوقف (الوقف هو التحبيس والتسبيل بمعنى واحد وهو لغة الحبس يقال: وقفت كذا أي حبسته ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وشرعا: حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه) .ج٢ ص١٣٨
- كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبوابج٢ ص١٣٩
- الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع وأحكام آخر:ج٢ ص١٣٩
- الباب الثاني في خيار المجلس:ج٢ ص١٥٤
- الباب الثالث في الربا (أصل الربا الزيادة يقال: ربا الشئ يربوإذا زاد):ج٢ ص١٥٥
- الباب الرابع في السلم (السلم يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف والسلم إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال وحده أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس):ج٢ ص١٦١
- كتاب التفليس (أفلس الرجل: لم يبق له مال يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس فهو مفلس) .ج٢ ص١٦٢
- كتاب الرهن (الرهن لغة: إسم لما وضع وثيقة للدين وقيل الحبس مطلقا وشرعا: حبس مال متقدم بحق يمكن أخذه منه) .ج٢ ص١٦٣
- كتاب الشفعة (الشفعة من شفعت الشئ إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان وسميت شفعه لضم نصيب إلى نصيب) .ج٢ ص١٦٤
- كتاب الإجارات (الأجرة الكراء: تقول استأجرت الرجل فهو يأجرني ثماني حجج أي يصير أجيري وأتجر عليه بكذا من الأجر فهو مؤتجر أي استؤجر على العمل) .ج٢ ص١٦٦
- كتاب الهبة والعمرى (الهبة تطلق على كل ما يعم الصدقة والهدية وما يقابلهما والعمرى إذا أعمر شيئا) .ج٢ ص١٦٧
- كتاب القراض (القراض مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح ويسمى أيضا مضاربة ومقارضة) .ج٢ ص١٦٩
- كتاب الاستقراضج٢ ص١٧٠
- كتاب الصيد والذبائح (الصيد مصدر صاد يصيد ثم أطلق الصيد على المصيد قال تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة) .ج٢ ص١٧١
- كتاب الطبج٢ ص١٧٦
- كتاب الأحكام (الأقضية جمع قضاء بالمد كقباء وأقبية وهو لغة: إمضاء الشئ وأحكامه وشرعا: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى) في الأقضيةج٢ ص١٧٦
- كتاب الشهادات (الشهادات: جمع شهادة وهي إخبار عن شئ بلفظ خاص)ج٢ ص١٨١
- كتاب الفتن (الفتنة الإختبار والامتحان قال الله تعالى: (وفتناك فتونا»ج٢ ص١٨٢
- كتاب التعبيرج٢ ص١٨٣
- كتاب التفسيرج٢ ص١٨٣
- كتاب علامات النبوةج٢ ص١٨٦
- الأدبج٢ ص١٨٦
- كتاب الوصايا (يقال أوصى له بشئ وأوصى إليه جعله وصيه)ج٢ ص١٨٩
- كتاب الفرائض (الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة والفرض لغة التقدير وشرعا: نصيب مقدر شرعا للوارث)ج٢ ص١٩٠
- كتاب المناقبج٢ ص١٩٤