تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٩- (أخبرنا): مالكٌ، عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ:

-أَراه عن النبيَّ ﷺ فذكر صَلاَةَ الْخَوف فقال: إنْ كَانَ خَوْفٌ أشَدٌ مِنْ ذلك صَلَّوْا رِجَالًا ورُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي القبلة وغَيْرَ مُسْتَقْبليها".

٥١٠- (أخبرنا): مالكٌ، عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ في صلاة الخوف بشئ خالفتمونا فيه ومالكٌ يقول:

-لا أذكره إلا عن رسول اللَّه ﷺ وابنُ أبي ذئب يَرْويه عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عُمَرَ عن النبي ﷺ لاَ يُشَكُ فيه.

٥١١- (أخبرنا): رجل عن ابنُ أبي ذئب، عن الزُّهْرِي، عن سالم، عن أبيه:

-عن النبي ﷺ مِثْلَ مَعنا لم يُشَكُّ أنه عن أبيه وأنه مَرْفُوع عن النبي ﷺ.

الباب الثامن عشر في صَلاة المسافِرْ

٥١٢- (أخبرنا): إبراهيمُ بن محمد، عن ابن حَرْمَلَةَ، عن ابن المسَيَّبِ قال:

-قال رسول اللَّه ﷺ: "خِيَارُكم الَّذِين إذا سَافَرُوا قَصَرُوا الصلاَةَ وأَفْطَرُوا أو قال لم يَصُومُوا ⦗١٨٠⦘ (قوله أو قال لم يصوموا شك من الراوي وظاهر الحديث يفيد أن القصر أفضل وهو الصحيح عند الشافعية وعندهم وجهان آخران أحدهما: أنهما سواء والثاني أن الإتمام أفضل وأما الحنفية فيرون القصر واجبا ويحتجون بهذا الحديث وبحديث عائشة القائل فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأق؟ رت في السفر وزيدت في الحضر واحتج الشافعي وموافقوه بأن الصحابة كانوا يسافرون مع الرسول فمنهم من يقصر ومنهم من يتم بدون أن يعيب بعضهم بعضا وبأن عائشة وعثمان كانا يتمان كما سيأتي وهو ظاهر قوله تعالى: «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» لأنه يقتضي رفع الجناح والإباحة وأما حديث عائشة الذي احتج به الحنفية فمعناه فرضت ركعتين يعني لمن أراد الإقتصار عليهما) ".

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشافعي - ترتيب السنديج ١ · ص ١٧٩