الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ.
٦٣٦- (أخبرنا): مالكٌ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي صَعْصَعَةَ المازِنِيَّ، عن أبيه، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْري:
-أنَّ رسول اللَّه ﷺ قالَ: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ من التَّمْرِ صَدَقَةٌ (الوسق بالفتح والكسر مكيلة قدرها ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث وقدر هذا النصاب بالرطل المصري ١٤٢٨ رطلا وبالكيل المصري أربعة أرادب وكيلتان ويفهم من الحديث أن الخضروات لا زكاة فيها لأنها ليست مكيلة)» .
٦٣٧- (أخبرنا): مالكٌ، عن عَمْرو بن يَحْي، عن أبيه قال:
-سَمِعْتُ أبا سَعِيدٍ الخُدْري يقُولُ: قال رسول اللَّه ﷺ: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ (هذا الحديث والحديثان بعده كالحديث السابق في أقل نصاب في المكيلات خمسة أوسق غير أن هذا الحديث وما بعده أطلق فيهما الكلام فلم يقيد بثمر ولا غيره كالحديث الأول فشمل الحكم كل الحبوب)» .
٦٣٨- (أخبرنا): سُفْيانُ بن عُيَيْنَةَ قال: سَمِعْتُ عَمْرو بن يَحْي المازِنِيَّ عن أبيه عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي:
-عن النبي ﷺ قالَ: ⦗٢٣٢⦘ «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» .