تخطَّ إلى المحتوى

٥٧- (أخبرنا): مالكٌ، عن ابن شِهابٍ:

-أنَّ صَفوَانَ ابن أُمَيّةَ هربَ من الإسْلامِ ثم جاءَ النَّبيَّ ﷺ وشَهِدَ حُنَيْنَ والطَّائفَ مُشركًا وامرأته مِثلُهُ واسْتَقَرَّ على النِّكَاحِ، قال ابنُ شِهابٍ: وكان بينَ إسلام صَفوَان وامْرَأَتِهِ نحْو من شهرٍ.

٥٨- (أخبرنا): مالكٌ، عن عبدِ الرَّحْمنِ بن القاسِمِ، عن أبيه:

-أنَّهُ كان يقولُ، من قول اللَّه عزوجل: «وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضتمْ به مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ» أنْ يقولَ الرجلُ للمرأةِ وهيَ في عِدَّتها من وفاةِ زوجها: إنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَة وإنِّي فِيْكِ لَرَاغِبٌ وإنَّ اللَّهَ لِسَائِقٌ إليكِ خيرًا ورزقًا ونحوَ هذا من القَول.

الباب الرابع فيما جاء في الرضاع:

٥٩- (أخبرنا): مالكُ، عن عبدِ اللَّهِ بن دِينارٍ عَنْ سليْمَانَ بن يسَارٍ، عن ⦗٢٠⦘ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عن عائشةَ:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: " يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ (الولادة أي النسب وقد صرح بها في الروايات الأخرى فكما تحرم البنات والأخوات والأمهات وغيرهن من النسب يحرمن من الرضاع) .

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.