تخطَّ إلى المحتوى

٨٩- (أخبرنا): سُفيانُ، عن هشامٍ، عن أبيهِ عن عائشة قالت:

-تزوَّجَني رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وأنا ابنةُ سبع سنينَ وبَنا بي (البناء الدخول بالزوجة والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيقال: بنى الرجل على أهله والبنات: التماثيل التي تلعب بها الصبايا يتقمعن: يتغيبن ويدخلن في بيت من وراء ستر) وأنا ابنةُ تِسْعٍ وكنتُ ألعبُ بالبنات وكنَّ جَوَاريّ يَأتِينني فَإذَا رأَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَقَمَّعْنَ منهُ وكانَ يُسرُّ بهِنَّ إليَّ".

٩٠- (أخبرنا): عمِّي مُحمدُ بنُ عليٍّ بنُ شافعٍ قال: أخبرني: عبدُ اللَّهِ بنُ عليّ ابن السائِبِ، عن عُمْرو بن أُحَيْحَةَ بن الحَلاَّجِ، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة ابن الحلاج قال الشافعيُّ أنا شَكَكْتُ عن خُزَيمة بنِ ثابتٍ:

- أنَّ رجُلا سأَلَ النبيَّ ﷺ عن إتْيانِ النِّسَاء في أَدْبَارِهِنَّ أوْ عن إتيان الرَّجُل امْرَأَتَهُ في دبُرِهَا فقال النبيَّ ﷺ: حَلاَلٌ فلمَّا وَلَّى الرَّجُل دَعَاهُ أوْ أمرَ بهِ فَدُعِيَ فقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ في أيِّ الْخَرْقَيْنِ أَوْ فِي أيِّ الخَرَزَتَيْنِ أو في أيِّ الخَصْفَتَيْنِ أم مِنْ دُبِرِها في قُبلها فَنَعَمْ أمْ مِنْ دُبِرِها في دُبِرِها فلاَ فإنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحيي منَ الحقّ لاَ تأتُوا النِّسَاءَ في أدْبارِهِنَّ "قُلْتُ للشَّافِعِي فماتقول قال: عَمّي ثِقَةٌ، وعبد اللَّه بن عليّ ثِقَةٌ.

وقال أخبَرَني: محمد، عن الأنصاري المحدِّثِ بها أنَّهُ أثنَى عَلَيْه خيْرًا، وخُزَيْمَةَ مِمن لا يَشُكُّ عالِمٌ في ثِقَتِهِ فلسْتُ أُرَخِّصَ فيه بل أنْهَى عنْهُ.

الباب السادس فيما جاء في النسب:

٩١- (أخبرنا): سُفيانُ، عن ابن شِهابٍ، عن ابنِ المُسَيَّبِ، أوْ أَبي سَلَمَةَ ⦗٣٠⦘ عن أبي هريرة (الشَّكُ من سُفيانَ):

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: الْولَدُ لِلْفِراشِ والْمَعاهِرِ الْحَجَر (المعاهر: الزاني وقد عهر يعهر وعهورا إذا أتى المرأة ليلا بالفجور بها ثم غلب على الزنا والمعنى لاحظ للزاني في الولد وإنما هو الصاحب الفراش ورأى الصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها) .

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.