٦٤٣- (أخبرنا): سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عَنِ: الزُّهْريّ قَالَ:
-فَلمَّا قُمتُ سألتُ فَقَالَ لِي عَمْروبنُ قَيس وحَضَر المَجْلِسَ مَعِي هُو وَسَعِيد بن المُسَيَّب رضي الله عنه قُلْتُ لِسُفْيَان أَشَكَكْتَ حِينَ أَخْبَركَ سَعِيد بن المُسَيَّب؟ قَال: لاَ هُوَ كَمَا قَالَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ دَخَلَنِي الشَّكُّ.
٦٤٤- (أخبرنا): مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أهْلِ المَدِينَة، عنْ ابن شِهَابٍ، عن سَعِيد بن المُسَيَّب،:
-أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب رضي الله عنه لَمَّا جَلَدَ الثَّلاَثَةَ اسْتَتَابَهم فَرَجَعَ اثْنَانِ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُما وَأَبَى أَبُو بَكْرَة أنْ يَرْجَع فَرَدَّ شَهَادَتُه.
٦٤٥- (أخبرنا): مُسْلمُ بْن خَالدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء أَنَّهُ قَالَ:
-لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ رَجُلَ مَعَهُنَّ في أمرِ النِّسَاءِ أقَلّ من أربعٍ عُدُول.
٦٤٦- (أخبرنا): سُفْيانُ، عن عَمْرو بنِ دِينَارٍ، عَن ابْنِ أبِي مُلَيْكَة عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
-في شَهَادَةِ الصُّبْيَانِ لاَ تَجُوزُ وزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَن ابْنِ أبِي مُلَيْكَة عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لأَنَّ اللَّه تعالى يقُولُ: «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء» .
٦٤٧- (أخبرنا): مُسْلمٌ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء:
-أنَّه قَالَ في شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّئ لاَ تَجُوزُ فيه أقَلّ مِنْ أرْبَعَ.
كتاب الفتن (الفتنة الإختبار والامتحان قال الله تعالى: (وفتناك فتونا»
٦٤٨- (أخبرنا): مَنْ لاَ أتَّهِمُ حَدَّثني: مُحَمَّدٌ بنُ زَيْدٍ بن المُهَاجِر، ⦗١٨٣⦘ عن صَالِح بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنالزُّبَيْرِ رضي الله عنه:
-أنَّ كَعْبًا قَالَ لَهُ وَهُوَ يَعْمَلُ وَتدًا بِمَكَّةَ: أُشْدِدْ وَأوْثقْ فَإِنَّا نَجِدُ في الكتب أنَّ السُّيول سَتَعْظم فِي آخِرِ الزَّمَانِ.