تخطَّ إلى المحتوى

٧٣٤- (أخبرنا): الربيعُ سَمِعْتُ الشافعيَّ رضي الله عنه يقول:

-سُئِلَ أبو حَنِيفة رضي الله عنه عن الصائم يَأكُلُ وَيَشْرَبُ ويَطَأُ إلى طلوع الفَجْرِ وكان عِنْدَهُ رَجُلٌ نَبِيل فقال: أَرَأَيْتَ إن أُطْلِعَ الفَجْرُ نَصْفَ اللَّيْلِ فقال الْزَمِ الصَّمْتَ يا أَعْرَجُ (للإمام الشافعي الحق في أن يطلب منه الصمت بعد هذا السؤال الدال على الحمق) .

الباب الخامس في الإعتكاف

٧٣٥- (أخبرنا): سُفْانُ، عن أيُّوبَ السِّخْتِيَاني، عن نافع، عن ابن عُمَرَ:

-أنَّ عُمَ رضي الله عنه نذر أن يَعْتَكِفَ في الجاهلية فسأل النبي ﷺ فأمره أن يعتكف في الإسلام ⦗٢٨٠⦘ (الإعتكاف في اللغة: الحبس والمكث واللزوم وفي الفقه: المكث في المسجد بصفة خاصة وقد أجمع المسلمون على استحبابه وتأكده في العشر الأواخر من رمضان ولا يشترط فيه الصوم عند الشافعية ويشترط عند الحنفية والمالكية ويفهم من الحديث أن نذور الجاهلية يجب الوفاء بها بعد الإسلام إن كانت لجهة خيرية) .

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.