١٣٥- (أخبرنا): مسلم، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ وأبي الزبيرِ أنهما قالا:
-لا يَلْحَقُ المُخْتَلِعَةُ الطلاقُ في العِدَّةِ لأنه طَلَّق مالا يَمْلكُ.
١٣٦- (أخبرنا): مُسْلِمٌ عن خالدٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عَطَاءٍ، عن ابنِ عباسٍ وأبنِ الزُّبَيرِ أنَّهما قال:
- في المُخْتَلِعَةُ (المختلعة: هي المرأة التي يطلقها زوجها على عوض تبذله وفائدته إبطال الرجعة إلا بعقد جديد وفيه عند الشافعي خلاف هل هو فسخ أو طلاق والأشهر بائن) يُطلقُها زوجها قالا: لا يلزمُها طلاقٌ لأنه طلَّقَ مالا لم يَمْلكُ.
١٣٧- (أخبرنا): مُسْلِمٌ وعبدُ المجيدِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن مُجاهدٍ قال:
-قال رجل لابن عباسٍ طَلَّقْتُ امرأتِي ماية قَالَ: تَأْخُذ ثلاثًا وتَدَعُ سَبْعًا وتسعين.
الباب الثاني في الإيلاء
(الإيلاء: من آلى يولي أيلاء بمعنى الحلف قال الشاعر:
وأكدب ما يكون أبو المثنى * إذا آلى يمينا بالطلاق
وشرعا أن يحلف الرجل الذي يصح ويمكن وطؤه إلا يقرب زوجته أبدًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر والأصل في ذلك قوله تعالى: «الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية» وكان طلاقا لا رجعة فيه في الجاهلية فغير الشارع حكمه):
١٣٨- (أخبرنا): سُفْيَانُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرٍو بنِ دِينارٍ، عن أبي يَحْيَ، عن ابنِ عباسٍ أنه قال:
-المولى الَّذي يَحْلِفُ لا يقربُ امرأتَهُ أبدًا.
١٣٩- (أخبرنا): سُفْيَانُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عن يحي بنِ سعيدٍ، عن سليمانَ بن يَسَارٍ قال:
-أدركتُ بِضعَة عشرَ من أصحابِ النبي ﷺ كلهم يوقفُونَ المُولِي. ⦗٤٣⦘
قال الشافعيُّ رضي الله عنه: فأقلُ بِضعَة عشرَ أن يكونوا ثلاثةَ عشَر وهو يقولُ من الأنصارِ.