٥٩٠- (أخبرنا): سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ وَحُمَيد الأَعْرَجَ، عَنْ حَبِيب ابنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ:
-كُنْتُ عِنْدَ ابن عُمرَ رضي الله عنهما فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: إنِّي وَهَبْتُ لإبني نَاقَةً حَيَاتَهُ وأنّها تَنَاتَجتَ إبْلًا فَقَالَ ابْنَ عُمَر: هيَ لَهُ حَيَاتَه ومَوْتَهُ؟ فقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِهَا فقَالَ: ذلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهاَ.
٥٩١- (أخبرنا): ابْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ ابْنِ أبِي نُجيح، عَنْ حَبِيب بنِ ثَابِتٍ:
-مِثْلَهُ إلاّ أنَّهُ قَالَ: أضَنَّتَ واضْطَرَبَتْ.
٥٩٢- (أخبرنا): ابْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ عَمْرو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ:
-أَنَّ طَارِقًا قَضى بِالمَدِينَةَ بالْعُمْرَى عَنْ قَوْلِ جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنه: عَنْ النَّبيّ ﷺ.
كتاب القراض (القراض مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح ويسمى أيضًا مضاربة ومقارضة) .
٥٩٣- (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بنِ أسْلَم، عنْ أَبِيهِ:
-أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وعُبَيْدِ اللَّه