كتاب الأشربة (الأشربة المسكرة من كبائر المحرمات والأصل في تحريمها قوله تعالى: «إنما الخمر والميسر الآية» وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وكان المسلمون يشربونها في صدر الإسلام واختلف الفقهاء في أن ذلك استصحابا بأنهم بحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين رجح الماوردي الأول والنووي الثاني وكان تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد وحكى القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي إباحة الشرب إلى ما لا ينتهي إلى السكر المزيل للعقل قال النووي في شرح مسلم وهو باطل لا أصل له) .
٣٠٠- (أخبرنا): مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عمر رضي الله عنهما:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الخمر في الدُّنيا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ منها حُرمها في الآخِرَةِ» .
٣٠١- (أخبرنا): سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْري، عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمنِ عن عائشةَ رضي الله عنها قال قالت:
-قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «كل شَراب أسْكر فهو حَرامْ» .
٣٠٢- (أخبرنا): سُفْيَانُ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه:
-أَنَّ أَبَا وَهب الْجَيْشَاني سَأَلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عن البَتْعِ فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامْ» .
٣٠٣- (أخبرنا): سُفْيَانُ، قَالَ:
-سَمِعْتُ أَبَا الْجُوَيرية الْجَرْمِيّ (هو عقبة بن سيار) يقُولُ:؟؟ لأَوّلُ العَرَب سَأَل ابنَ عَبَّاس رضي الله عنها وهو مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إلى الكَعْبَةِ فَسَأَلْتَهُ عنِ البَاذِقِ (الباذق بفتح الذال الخمر تعريب باذه وهو إسم الخمر بالفارسية) فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ البَاذَقَ وَمَا أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامْ.
٣٠٤- (أخبرنا): مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عمر أنَّه قال:
-كل مسكر خمر وكل مسكر حرام".