تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث فيما جاء في قطاع الطريق (قطع الطريق: هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب مكابرة واعتمادًا على القوة والردة: لغة الرجوع عن الشئ إلى غيره وشرعا: قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام ويحصل قطعه بأمر ونية كفر أو فعل مكفر أو قول كفر سواء أقاله استهزاء أم عنادًا أم اعتقادًا من دعاء لابن مسعود رضي الله عنه: إني أسألك إيمانًا لا يرتد ونعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك ﷺ في أعلى جنان الخلد) وحكم من ارتد أو سحر وأحكام أخر.

٢٨٢- (أخبرنا): إبْراهِيمُ، عن صاَلح مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:

-في قطَّاع الطَّرِيقِ إذَا قَتَلوا وأخذُوا المَالَ قتلُوا وَصُلّبُوا، وإذَا قَتَلُوا ولَم يأخذوا الْمَالَ قتلُوا وَلم يُصُلَّبُوا، وإذَا أخذُوا المَالَ ولم يَقْتلُوا قُطعَتْ أيدِيهم وأرْجُلهم مِنْ خِلاَف وإذَا أخافُوا السَّبِيلَ ولَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفوا مِنَ الأرْضِ.

٢٨٣- (أخبرنا): إبْراهِيمُ بنُ أبي يَحْيَ، عن جَعْفَرٍ، عَن أبيهِ، عن عليّ ابنُ الحُسَيْنِ قالَ:

- لاَ واللَّهِ مَا سَمَلَ (سمل العين: فقؤها بحديدة محماة) رسولُ اللَّه ﷺ عَيْنًا وَلاَ زَادَ أهلَ اللِّقَاح عَلَى قطع أيديهم وأرجُلهم.

٢٨٤- (أخبرنا): مَالِكٌ، عن زَيدِ بنِ أسْلَم:

-أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فاضْرِبُوا عُنُقَهُ» .

٢٨٥- (أخبرنا): ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن أيُّوبَ بنِ أبي تَمِيمَةَ، عَن عِكْرَمَةَ قَال:

-لَمَّا بَلَغَ ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ عليًا رضي الله عنه حَرقَ المُرْتَدِّين ⦗٨٧⦘ أو الزَّنَادِقَةِ قَالَ: لَوْ كُنتُ أَنَا لم أُحَرّقهُمْ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رسولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بدَّلَ دِينَهُ فاقتلُوهُ» وَلَمْ أُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رسولِ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعذَابِ اللَّهِ» .

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.