٥٦٤- (أخبرنا): ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي: أبُو المُعْتَمر ابن عَمْرو بن رَافِع، عَنْ أبي خَلَدَةَ الزُّرَقِيّ وكاَنَ قَاضِي المَدِينَةِ أنَّهُ قَالَ:
-جِئْناَ أبا هُرَيْرَةَ في صاحِبٍ لَناَ أفْلَسَ فَقَالَ: هذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أوْ أفْلَسَ فَصَاحِبُ المتَاع أحَقُّ بِمتَاعِهِ إذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ.
كتاب الرهن (الرهن لغة: إسم لما وضع وثيقة للدين وقيل الحبس مطلقا وشرعًا: حبس مال متقدم بحق يمكن أخذه منه) .
٥٦٥ (أخبرنا): عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّوَاوَرْديُّ، عَن جَعْفر ابن مُحَمد عن أبيهِ قَالَ:
-رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ أبي الشَّحْمِ اليَهُودِيّ.
٥٥٦- (أخبرنا): إبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ وغَيْرُهُ، عَن جَعْفربنِ مُحَمَّدٍ عن أبيهِ:
-أنَّ النَّبيّ ﷺ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أبي الشَّحْمِ اليَهُودِيّ.
٥٥٧- (أخبرنا): مُحَمَّدُ بنُ إسْمَاعِيلَ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيِّبِ:
-أنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗١٦٤⦘ قَالَ: «لاَ يَغْلَقُ (يقال غلق الرهن يغلق غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية إن الراهن إذا لم يؤد ماعليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام) الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبهِ الّضذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وعَلَيْهِ غُرُمُهُ» .
قالَ الشَّافِعيُّ رضي الله عنه: وغُنْمُهُ زِيَادَتُهُ وغُرُمُهُ هَلاكُهُ ونقصُهُ.