تخطَّ إلى المحتوى

نُقَاعَةُ الحِنَّاء فَأَمَر بِهَا رسولَ اللَّهِ ﷺ فَأُخرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنها فقلت يَا رَسُول اللَّه: فهلاَّ؟ قَالَ سُفْيَانُ تعني تَنَشَّرْتَ (النشرة بالضم ضرب من الرقية والعلاج ونشره بقل أعوذ برب الناس أي رقاه قال الحسن: النشرة من السحر وقد نشرت عنه تنشيرًا) قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ: أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأكْرَهُ أَنْ أثير عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًا" قَالَتْ: ولَبِيدُ بنُ الأعصمَ رَجُلٌ مِنْ بَني زُرَيق حَلِيف اليهود.

٢٩٠- (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَن عَمرو بنِ دِينَارٍ،:

-أنَّه سمعَ بَجَالَةَ يقُولُ: كتب عمر رضي الله عنه: أن اقتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرةٍ قَالَ: فَقَتَلْنَا ثلاثَ سَوَاحِرَ قَالَ: وأُخبرْنَا: أنَّ حفصةَ زَوْجَ النبيَّ ﷺ قَتَلت جاريةً لَهَا سحرتها.

الباب الرابع في حد الشرب (يعني الشراب المسكر من خمر وغيره والشراب المسكر من كبائر المحرمات والأصل في تحريمه قوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وحرمت الخمر في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة أحد):

٢٩١- (أخبرنا): سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْري، عن قبيصَةَ بنِ ذُؤَيْب:

-أن النبيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمر فاجلِدُوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فاجلِدُوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فاجلِدُوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فاجلِدُوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فاقتُلُوهُ". لا يدري الزُّهْريَّ بَعْدَ الثَّالثة أوالرابعة فأتى بِرَجُل قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، وَوَضَعَ الْقَتْل فَصَارت رُخْصَةً.

قال الشَّافعيُّ رضي الله عنه: قَالَ سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْري، لمنصُورِ ابن المعتَمِرَ ومُخَلد كُونَا وَافِدِي العراق بمثل هذا الحديث.

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.