AUTO 6 - باب قول الله تعالى: ﴿أو تحرير رقبة﴾ [المائدة: 89] وأي الرقاب أزكى؟
(باب: قول الله تعالى: ﴿أو تحرير رقبة﴾ أي: بيانه. (وأي الرقاب أزكى؟) أشار به إلى حديث أبي ذر السابق في أوائل العتق (¬1).
(قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها).
6715 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق رقبة مسلمة، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه".
[انظر: 2517 - مسلم: 1509 - فتح 11/ 599]
(أعتق الله بكل عضو منه) أي: من العتيق. (عضوا) أي: من المعتق. (من النار) متعلق بأعتق، ومر الحديث في أوائل العتق (¬2).
AUTO 7 - باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا
وقال طاوس: "يجزئ المدبر وأم الولد".
(باب: عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا) أي: فيها لم يذكر حكم شيء من الأربعة في حديث الباب، نعم ذكر عن طاوس أجزاء المدبر وأم الولد، وحكمها عند الشافعية: إجزاء المدبر وولد الزنا دون أم الولد والمكاتب كتابة صحيحة.
6716 - حدثنا أبو النعمان، أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر، أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من