تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يشتريه مني" فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم فسمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا، مات عام أول.

[انظر: 2141 - مسلم: 997 - فتح 11/ 600]

(أن رجلا من الأنصار) هو أبو مذكور. (دبر مملوكا له) اسمه: يعقوب. (نعيم بن النحام) قال الكرماني: الصواب حذف (ابن) (¬1). ومر الحديث في البيع (¬2).

(باب: إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر) أي: عن الكفارة جواب (إذا) محذوف أي: يجزئه إن كان موسرا ويضمن لشريكه حصته وإلا فلا يجزئ، والباب مع ترجمته ساقط من نسخة ولم يذكر فيه حديثا؛ لكونه لم يجده على شرطه.

AUTO 8 - باب إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه

(باب: إذا أعتق في الكفارة) أي: رفيقا. (لمن يكون ولاؤه) جواب (إذا) وجواب الجواب محذوف أي: لمن أعتقه.

6717 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري بريرة، فاشترطوا عليها الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق".

[انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح 11/ 601]

(عن الحكم) أي: ابن عتيبة، ومر حديث الباب في الطلاق وغيره (¬3).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٠٣