تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 9 - باب الاستثناء في الأيمان

(باب: الاستثناء في الأيمان) أي: بيانه، والمراد الاستثناء: بالمشيئة.

6718 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: "والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم" ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل، فأمر لنا بثلاثة ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فحملنا، فقال أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: "ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير".

[انظر: 3133 - مسلم: 1649 - فتح 11/ 601]

(حماد) أي: ابن زيد، ومر الحديث مرارا (¬1).

6719 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، وقال: "إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير - أو: أتيت الذي هو خير وكفرت -".

[انظر: 3133 - مسلم: 1649 - فتح 11/ 602]

(أبوالنعمان) هو محمد بن الفضل. (حماد) أي: ابن زيد.

6720 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس، سمع أبا هريرة، قال: "قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه - قال سفيان: يعني الملك - قل: إن شاء الله، فنسي، فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٠٤