تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# صار على النصف، وذهب نصفه.

5598 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي الجويرية، قال: سألت ابن عباس، عن الباذق فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق: "فما أسكر فهو حرام" قال: الشراب الحلال الطيب، قال: "ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث".

[فتح 10/ 62]

(سفيان) أي: الثوري. (عن أبي الجويرية) هو حطان بن خفاف الجرمي.

(عن الباذق) أي: عن حكمه. (سبق محمد - صلى الله عليه وسلم - الباذق) بالنصب مفعول (سبق) أي: سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتهم إياها بالباذق، وتغيير اسمها لا ينفعهم في تحريمها إذا أسكرت، فليس التحريم منوطا بالاسم حتى يكون تغييره مغيرا للحكم بل بالإسكار. (قال) أي: أبو الجويرة (الباذق) هو الشراب الحلال الطيب، أي: لأنه عصير العنب وهو طيب. (قال) أي: ابن العباس. (ليس بعد الحلال الطيب إلى الحرام الخبيث) أي: حيث تغير عن حاله إلى الخبيث.

5599 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل".

[انظر: 4912 - مسلم: 1474 - فتح 10/ 62]

(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (يحب الحلواء) بالمد والقصر.

ومر الحديث في الأطعمة (¬1).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٦٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٦٥٢