5594 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي رضي الله عنه: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت" حدثنا عثمان: حدثنا جرير، عن الأعمش، بهذا.
[مسلم: 1994 - فتح 10/ 57]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (سفيان) أي: ابن عيينة.
(سليمان) أي: ابن مهران. ومر الحديث مرارا.
5595 - حدثني عثمان، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين، عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال: نعم، قلت: يا أم المؤمنين، عم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت: "نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت" قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت، أفأحدث ما لم أسمع؟ [مسلم: 1995 - فتح 10/ 58]
(عثمان) أي: ابن أبي شيبة. (جرير) أي: ابن عبد الحميد. (أحدث ما لم أسمع) في نسخة: "أفأحدث ما لم أسمع؟ " بالاستفهام الإنكاري وزيادة فاء.
5596 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر" قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا.
[فتح 10/ 58]
(عبد الواحد) أي: ابن زياد البصري. (الشيباني) هو سليمان بن أبي سليمان.
(عن الجر الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا) أي: لأن حكمه كالأخضر، وحينئذ فالوصف بالخضرة لا مفهوم له، والنهي عن ذلك محمول على ما إذا صار المنتبذ خمرا.