تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الراء، أي: اجعلنا شريكين لك في الطعام الذي اشتريته. (فيشركهم) بفتح الياء والراء. (فربما أصاب) أي: عبد الله من الربح. (الراحلة) أي: الدابة، أو محمولها من الطعام، أو مجموعهما.

ومطابقة الحديث للترجمة: في قولهما: (اشركنا) إلخ.

AUTO 14 - باب الشركة في الرقيق

(باب: الشركة في الرقيق) ذكرا كان، أو أنثى.

2503 - حدثنا مسدد، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق".

[انظر: 2491 - مسلم: 1501 - فتح: 5/ 137]

(شركا) بكسر الشين، أي: نصيبا، وأصله: مصدر. (وجب عليه أن يعتق كله) يعني: سرى العتق إلى باقيه.

2504 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شقصا له في عبد، أعتق كله، إن كان له مال، وإلا يستسع غير مشقوق عليه".

[انظر: 2492 - مسلم: 1502، 1503 - فتح: 5/ 137]

(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي. (عن قتادة) أي: ابن دعامة. (من أعتق شقصا) أي: "له" كما في نسخة. (وألا يستسع) بالجزم بحذف حرف العلة، وفي نسخة: "يستسعى" بإشباع فتحة العين، وفي أخرى "استسعى". بالبناء للمفعول في الثلاثة. ومر شرح الحديثين مع بيان ما في الثاني في باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل (¬1).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٨٣