تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ [النساء: 127] أي: تأبون أن تنكحوهن. (هي) في نسخة: "يعني". (ليتيمته) في نسخة: "يتيمته"، وفي أخرى: "عن يتيمته" وعلل النهي عما ذكره بقوله: (من أجل رغبتهم عنهن) أي: لقلة مالهن وجمالهن، والمقصود: أنه ينبغي أن يكون نكح اليتيمتين على السواء في العدل لا أنه كان يفعل ما كان يفعله ولي اليتيمة في الجاهلية من أنه ينكح الجميلة ذات المال؛ ليأكل مالها، ويترك الذميمة القليلة المال بلا نكاح إلى أن تموت؛ ليرث مالها.

AUTO 8 - باب الشركة في الأرضين وغيرها

(باب: الشركة في الأرضين) في نسخة: "في الأرض". (وغيرها) كالدور والبساتين.

2495 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: "إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة".

[انظر: 2213 - مسلم: 1608 - فتح: 5/ 133]

(معمر) أي: ابن راشد. (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن.

(إنما جعل النبي) إلا آخره، مر شرحه في باب: شفعة ما لم يقسم (¬1).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٧٨