تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 6 - باب: هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه

(باب: هل يقرع) بضم أوله بالبناء للمفعول، أو للفاعل. (في القسمة) بين الشركاء (والاستهام) أي: وفي الاستهام وهو الاقتراع، لكن المراد أخذ القسم، أي: النصيب إذ لا يقال: هل يقرع في الإقراع؟. (فيه) أي: في القسم الدال عليه القسمة، أو في القسمة، وذكر الضمير باعتبار أن القسمة بمعنى: القسم، ثم لا يخفى أن الإقراع ليس متعددا كما اقتضاه العطف، فالعطف عطف تفسير فيرجع إلى أن المراد بالإقراع في القسم: الإقراع في أخذه. وجواب (هل) محذوف، أي: نعم.

2493 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، قال: سمعت عامرا، يقول: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا".

[2686]- فتح: 5/ 132]

(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (زكريا) أي: ابن أبي زائدة.

(عامرا) هو الشعبي.

(مثل القائم على حدود الله) أي: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. (والواقع فيها) أي: التارك للمعروف المرتكب للمنكر. (استهموا) أي: اقترعوا. (على سفينة) مشتركة بينهم تنازعوا في المقام بها علوا، أو سفلا. (فأصاب بعضهم) أي: بالقرعة. (فكان الذين) في نسخة: "فكان الذي". (فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا) أي:

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٧٥