تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2499 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: "أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود، أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها".

(عن عبد الله) أي: ابن عمر، وتبع في [ذكر] (¬1) المزارعة الحديث وإلا فغيرها مثلها. (أعطى رسول الله) إلى آخره، مر شرحه في أوائل كتاب: المزارعة (¬2).

AUTO 12 - باب قسمة الغنم والعدل فيها

(باب: قسمة الغنم والعدل فيها) تبع في ذكر الغنم الحديث وإلا فغيرها مثله.

2500 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ضح به أنت".

[انظر: 2300 - مسلم: 1965 - فتح: 5/ 135]

(عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني.

(أعطاه غنما يقسمها) هذه القسمة يجوز فيها من المسامحة ما لا يجوز في القسمة التي هي تمييز الحقوق؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما وكل عقبة في تفريق الضحايا على أصحابه ولم يعين لأحد منهم شيئا بعينه فكان تفريقا موكولا إلى اجتهاد عقبة وكان ذلك على سبيل التطوع منه - صلى الله عليه وسلم - لا على سبيل الوجوب عليه فلا يضر التفاوت في قسمتها. (فبقي عتود) هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى. وأتى عليه حول قاله ابن

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٨١