# الحديث في المظالم في باب: إذ أذن إنسان لآخر شيئا جاز (¬1).
2490 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن جبلة، قال: كنا بالمدينة، فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول: "لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه".
[انظر: 2455 - مسلم: 2045 - فتح: 5/ 131]
(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن جبلة) أي: ابن سحيم.
(سنة) أي: قحط. (يرزقنا التمر) أي: يقوتنا به. (عن الإقران) في نسخة: "عن القرآن".
AUTO 5 - باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
(باب: تقويم الأشياء) أي: من العروض. (بين الشركاء) أي: بيان تقويمها بينهم في قسمتها. (بقيمة عدل) أما قسمتها بغير تقويم فغير جائز عند الشافعي.
2491 - حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقصا له من عبد، أو شركا، أو قال: نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق"، قال: لا أدري قوله: عتق منه ما عتق، قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[2503، 2521، 2522، 2523، 2524، 2525، 2553 - مسلم: 1501 - فتح: 5/ 132]
(عبد الوارث) أي: ابن سعيد العنبري. (أيوب) أي: السختياني.
(شقصا) أي: نصيبا، ويقال له: شقيص، كما يأتي في الحديث