تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2403 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه، فدفعه إليه.

[انظر: 2141 - مسلم: 997 - فتح 5/ 65]

(أعتق رجل) زاد في نسخة: "منا" أي: من الأنصار. (غلاما له) أي: للرجل، واسم الرجل: أبو مذكور، والغلام: يعقوب. (فقال النبي) في نسخة: "فقال رسول الله".

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة: أنه - صلى الله عليه وسلم - باع على المدين ماله، ومال المدين يقسمه الإمام بنفسه، أو يسلمه إليه؛ ليقسمه بين غرمائه كغيره، ومر شرح الحديث في باب: بيع المدبر (¬1).

AUTO 17 - بباب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع

قال ابن عمر في القرض إلى أجل: "لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه، ما لم يشترط" وقال عطاء، وعمرو بن دينار: "هو إلى أجله في القرض".

(باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى) أي: معلوم.

(أو أجله) يعني: الثمن. (في البيع) فهو جائز فيهما، لكن محله عند الشافعية في القرض إذا لم يكن للمقرض غرض في التأجيل وإلا فلا يصح العقد. (قال) في نسخة: "وقال".

(وإن أعطى) أي: المقترض المقرض. (ما لم يشترط) أي: ما ذكر فإن اشترطه لم يصح العقد، وأما خبر أبي داود: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ١٦٨