تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 14 - باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، والقرض والوديعة، فهو أحق به

وقال الحسن: "إذا أفلس وتبين، لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه" وقال سعيد بن المسيب: "قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به".

(باب: إذا وجد ماله عند مفلس) حكم بإفلاسه. (في البيع) منه و (المقرض) له. (والوديعة) عنده (فهو) أي: كل من البائع والمقرض والمودع. (أحق به) أي: بماله. (وقال الحسن) أي: البصري (إذا أفلس) أي: شخص. (وتبين) أي: وثبت إفلاسه عند الحاكم لم يجز عتقه، أي: إعتاقه. (ولا بيعه ولا شراؤه) المراد: لم يجز تصرفه في المال فلا ينحصر في الثلاثة، بل يجري في غيرها كالهبة والرهن؛ لتعلق حق الغرماء بالأعيان كالرهن والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.

2402 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه، سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو إنسان - قد أفلس فهو أحق به من غيره".

[مسلم: 1559 - فتح 5/ 62]

(زهير) أي: ابن معاوية الجعفي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ١٦٦