AUTO 15 - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه، ولم ير ذلك مطلا
وقال جابر: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي، فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم، وقال: "سأغدو عليك غدا"، فغدا علينا حين أصبح، فدعا في ثمرها بالبركة، فقضيتهم.
[انظر: 2127 - فتح 5/ 65]
(باب: من أخر) أي: بيان حكم من أخر من الحكام. (الغريم) أي: مطالبته بالدين لربه. (إلي الغد، أو نحوه ولم ير ذلك) أي: التأخير. (مطلا) هذا الباب ساقط من نسخة، ومر حديثه في باب: إذا قضى دون حقه أو حلله (¬1).
AUTO 16 - باب من باع مال المفلس - أو المعدم - فقسمه بين الغرماء - أو أعطاه - حتى ينفق على نفسه
(باب: من باع) أي: بيان من باع من الحكام. (مال المفلس، أو المعدم) بكسر الدال أي: الفقير، والمراد: الفقير المدين. (فقسمه) أي: ثمنه. (بين الغرماء) في مسألتي المفلس والمعدم. (أو أعطاه) لهما قبل القسمة (حتى ينفق) أي: ينفق كلا منهما (على نفسه) أي: وعياله فالقسمة والإعطاء وإن أغنى أحدهما عن الآخر راجعان لمسألتي المفلس والمعدم، وكلامه يحتمل اللف والنشر وعليه اقتصر الكرماني (¬2) وتبعه غيره بأن ترجع القسمة لمسألة المفلس، والإعطاء لمسألة المعدم.