تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل (¬1)؛ فمحمول على البيع أو السلم إذ لا أجل ولا في القرض، ومر آنفا أن المضر في الأجل محله: إذا كان للمقرض غرض فيه. (هو) أي: المقترض مستمر الملك (إلى أجله) الذي اتفق مع المقرض عليه فليس للمقرض مطالبة قبله وهذا مذهب المالكية، خلافا لبقية الأئمة، بل القرض بهذا الشرط باطل إن كان للمقرض فيه غرض، وإلا فهو ملغى.

2404 - وقال الليث، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، فدفعها إليه إلى أجل مسمى"، [فذكر] الحديث.

[انظر: 1498 - فتح 5/ 66]

(أن يسلفه) أي: ألف دينار فدفعها إليه.

(فدفعها إليه إلى أجل مسمى الحديث) في نسخة: "فذكر

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ١٦٩