# ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار".
[انظر: 2458 - مسلم: 1713 - فتح 12/ 339]
(عن سفيان) أي: الثوري.
(إنما أنا بشر)
الحصر فيه حصر بعض الصفات في الموصوف، فهو حصر في البشرية بالنسبة إلى الإطلاع على البواطن، فهو قصر قلب ردا على من زعم أن من كان رسولا يعلم الغيب. (وإنكم تختصمون) أي: "إلي" كما في نسخة. (ألحن بحجته) أي: أفصح وأبين كلاما. (وأقضي) في نسخة: "فأقصي" (على نحو ما أسمع) في نسخة: "على نحو مما أسمع". (فلا يأخذ) أي: "فلا يأخذه" كما في نسخة. (قطعة من النار) هو من المبالغة في التشبيه حيث جعل ما يتناوله المحكوم له بغير حق قطعة من النار. ومر الحديث في المظالم والشهادات (¬1).
وفيه: أن حكم الحاكم لا يحل ما حرمه الله ورسوله ولا يحرمه.
AUTO 11 - باب في النكاح
.
(باب: في النكاح) أي: بيان حكم شهادة الزور فيه.
6968 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر" فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: "إذا سكتت" وقال بعض الناس: "إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدي زور: